ولاء ابراهيم Admin
عدد المساهمات : 475 تاريخ التسجيل : 23/08/2009 العمر : 35
| موضوع: بعد عودة الصيادين المصريين ومعهم ٨ قراصنة الجمعة 28 أغسطس 2009, 6:09 pm | |
| تحقيق: أحمد عبيدو يقول د. محمد يونس- عميد كلية الحقوق السابق بجامعة حلوان واستاذ القانون الدولي- ان القرصنة جريمة دولية بموجب الاعراف والقوانين الدولية، وان المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية يعتبر أحد اشكال محاكمة القراصنة، ولكن نظرا لطول الفترة الزمنية لتشكيل المحكمة الجنائية الدولية واصدار احكام بحق المتهمين فإنه يحق لمصر محاكمة القراصنة الصوماليين الذين احتجزوا الصيادين المصريين لمدة ٤ شهور، وذلك بناء علي توافر اختصاصات المثول امام القانون الجنائي المصري حيث ان الجريمة تم ارتكابها ضد مصريين، كما ان المتهمين تم أسرهم ونقلهم إلي داخل سيادة الأراضي المصرية. ويضيف د. يونس انه في حالة تشكيل محاكمة جنائية دولية لهؤلاء القراصنة، فستكون العقوبة المتوقعة عند محاكمتهم هي السجن، وستحدد هيئة المحكمة المشكلة عدد السنوات التي سيقضونها خلف القضبان بناء علي التهم الموجهة إليهم، أما في حالة عدم تشكيل المحكمة الجنائية الدولية فسيتم مثولهم امام القضاء الجنائي المصري، وستطبق عليهم احكامه. الاختصاص الوطني د. محمد سامح- استاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة يري ان القراصنة الصوماليين الذين اختطفوا الصيادين المصريين هم الآن داخل الاراضي المصرية، وان القرصنة جريمة دولية، كما ان الصومال لاتوجد بها حكومة أو قانون لمعاقبة هؤلاء القراصنة الامر الذي يوفر شروط انعقاد المحكمة الجنائية المصرية، ومثول هؤلاء المتهمين خلف القضبان واصدار احكام بشأنهم، والتحقيق معهم لمعرفة الجهات التي ينتمون إليها والاهداف التي يسعون إليها من ممارسة اعمال القرصنة. ويشير د. سامح إلي أن الدلائل والاسانيد السابقة تقدم الاختصاص الوطني علي الاختصاص الدولي، لذلك يجب احالة هؤلاء القراصنة إلي القضاء الجنائي المصري، واصدار احكام بشأنهم، ويجب ان تكون هذه الاحكام رادعة وفريدة من نوعها لتكون سابق انذار لباقي القراصنة للتفكير ألف مرة قبل ارتكاب القرصنة التي يتم التعامل معها علي انها جريمة دولية. المادة ٨٨ ومن جانبه يؤكد د. محمود كعبيش- وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة واستاذ القانون الجنائي- ان واقعة اختطاف الصيادين المصريين من قبل القراصنة الصوماليين تخضع لنصوص قوانين الكتاب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات، وبصفة خاصة تدخل في نطاق الجرائم الارهابية، وبصفة أخص ينطبق عليها نص المادة رقم »٨٨« من قانون العقوبات التي تصل مدة العقوبة بها إلي السجن المشدد لكل من اختطف وسيلة من وسائل النقل النهري او الجوي او البري معرضا سلامة من بداخلها إلي الخطر، وقد تصل العقوبة إلي الاعدام في حالة اللجوء إلي الارهاب واستخدام اساليب القمع مع المحتجزين داخل وسيلة النقل، حيث ينص القانون علي ان عقوبة »من انضم لعصابة مسلحة او شارك فيها، وقام بمهاجمة طائفة من الناس فستكون العقوبة هي الاعدام«. ولكن هناك استثناءات وفقا لقانون العقوبات، حيث الاستثناء الاول يتعلق بمبدأ »شخصية النص« والذي ينص علي انه في حالة قيام مصري بارتكاب جريمة خارج الوطن وعاد ولم تتم محاكمته، يقوم القضاء المصري، في هذه الحالة بمحاكمته حتي لايفلت من العقاب، اما الاستثناء الثاني فيتعلق بمبدأ »عينية النص« والذي يشير إلي محاكمة كل من ارتكب جريمة مخلة بأمن الحكومة بصرف النظر عن شخص من ارتكبها او مكان ارتكاب الجريمة، وهو ما يجعل جريمة القرصنة الصومالية تدخل في هذا النطاق لانها أضرت بأمن الحكومة والشعب المصري. الامن الخارجي أما المستشار صبحي عبدالحميد- رئيس محكمة جنايات المنصورة- فيري ان جريمة القرصنة التي مارسها بعض الصوماليين تجاه الصيادين المصريين قد ينتج عنها قطع العلاقات السياسية بين دولتي مصر والصومال، او نشوب حرب بين دولتين، ما يجعل هذه الجريمة تدخل في نطاق المادة الثانية من قانون العقوبات المصري، والذي ينص ان كل من يرتكب جريمة تخل بأمن الحكومة خارج القطر فإنه يمثل امام محكمة جنايات القاهرة في حالة إذا كانت الواقعة تمثل جناية، اما إذا كانت تمثل جنحة فإنه يمثل امام محكمة عابدين، وهنا الواقعة تمثل جناية لذلك سيمثلون امام محكمة جنايات القاهرة وستطبق عليهم احكام القانون المصري.
| |
|